الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً حسب النظام تمثل جميع المساهمين في الشركة

دعوة الجمعية العامة

دعوة الجمعية العامة

تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس إدارة الشركة. كما يجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثلون (5%) من رأس المال على الأقل. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للانعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.

إعلان الدعوة لانعقاد العامة

إعلان الدعوة لانعقاد العامة

يتم نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس قبل الموعد المحدد وفق ما يحدده النظام. وتشتمل الدعوة جدول الأعمال. ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور من خلال موقع السوق المالية (تداول) وإرسال صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية وذلك خلال المدة المحددة للنشر.

حق حضور الجمعية العامة

حق حضور الجمعية العامة

لكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة وفق نموذج خاص للتوكيل.

نصاب انعقاد الجمعية العامة العادية

نصاب انعقاد الجمعية العامة العادية

لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع.

نصاب انعقاد الجمعية العامة غير العادية

نصاب انعقاد الجمعية العامة غير العادية

لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع.

نصاب قرارات الجمعيات العامة العادية

نصاب قرارات الجمعيات العامة العادية

تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

نصاب قرارات الجمعيات العامة غير العادية

نصاب قرارات الجمعيات العامة غير العادية

تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع، إلا إذا كان قراراً متعلقاً بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها الأساسي أو باندماجها مع شركة أخرى فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

مناقشات الجمعيات العامة

مناقشات الجمعيات العامة

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات. ويجيب مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر. وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع، احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.

محاضر اجتماع الجمعيات العامة

محاضر اجتماع الجمعيات العامة

يحق لكل مساهم الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة في المركز أو المكتب الرئيسي للشركة أثناء ساعات الدوام الرسمي للشركة.